العودة إلى البحث

ما حكم من قال لزوجته "أنت طالق بالثلاثة إذا فعلت كذا" وفعلت، فهل يقع طلاق واحد أم ثلاثة، وهل تكفي المراجعة اللفظية لردها، وما حكم المعاشرة الزوجية بعد ذلك إذا كان الطلاق قد وقع ثلاثًا وهم لا يعلمون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّقت طلاق زوجتك ثلاثًا على فعل أمر معين ثم فعلته، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم، ولا تصح مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث محرمة وتعد زنا إلا إذا كانت بجهل.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا لم تقصد الطلاق فلا يلزمك طلاق بل تجزئك كفارة يمين، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة ويمكنك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي