ما حكم من قال لزوجته: "إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث"، قاصدًا بذلك إلزام نفسه الشديد بعدم فعل الأمر، وهل يقع الطلاق إذا فعل هذا الأمر، وكم طلقة تقع، وما أحكامها المترتبة عليها؟
قول الرجل لزوجته: "إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث" من الطلاق المعلق، وجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق عند حصول الشرط. بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية- أن الأمر يرجع إلى نية القائل؛ فإن قصد المنع ولم يقصد الطلاق، فعليه كفارة يمين إذا حنث ولا يقع طلاق. وإن قصد وقوع الطلاق، وقعت طلقة واحدة رجعية عند الحنث، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي