العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقاً بالثلاث إذا فعلتُ شيئاً كنت قد حلفتُ على كتاب الله بألا أفعله دون علم زوجتي أو إرادتها، ولكني فعلتُه بموافقتها وعلمها، خاصة إذا كان الموضوع مخالفاً لأمر الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل بالطلاق الثلاث على ألا يفعل شيئاً معيناً دون علم زوجته وموافقتها، ففعل ذلك الشيء، فله حالتان: 1. إذا قصد الحلف بالله على ترك الفعل، فهو حانث في يمينه، وعليه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن عجز)، والأفضل له التكفير. 2. إذا قصد تعليق طلاق زوجته بثلاث تطليقات على فعل ذلك الشيء، فإن فعل ذلك، تطلق زوجته ثلاثاً عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يوجب إلا كفارة يمين، ويرى ابن تيمية أن "أنت طالق ثلاثاً" تعتبر طلقة واحدة.

وإذا لم يفعل الشيء، أو فعله بعلم زوجته وموافقتها، فلا يحنث. ويجب العلم أن الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، معلقاً أو منجزاً، مخالف للسنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي