هل تقع طالقاً بالثلاث إذا فعلتُ شيئاً كنت قد حلفتُ على كتاب الله بألا أفعله دون علم زوجتي أو إرادتها، ولكني فعلتُه بموافقتها وعلمها، خاصة إذا كان الموضوع مخالفاً لأمر الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الرجل الثلاث على ألا يفعل شيئاً معيناً دون علم زوجته وموافقتها، ففعل ذلك الشيء، فله حالتان: 1. إذا قصد الحلف بالله على ترك الفعل، فهو حانث في يمينه، وعليه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن عجز)، والأفضل له التكفير. 2. إذا قصد تعليق طلاق زوجته بثلاث تطليقات على فعل ذلك الشيء، فإن فعل ذلك، تطلق زوجته ثلاثاً عند . وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يوجب إلا كفارة يمين، ويرى ابن تيمية أن "أنت طالق ثلاثاً" تعتبر طلقة واحدة.
وإذا لم يفعل الشيء، أو فعله بعلم زوجته وموافقتها، فلا يحنث. ويجب العلم أن الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، معلقاً أو منجزاً، مخالف .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58611
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي