هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "أنت طالق بالثلاثة" أم تجب فيه كفارة يمين، وما حكم الزوجة في هذه الحالة؟
إذا تلفظ الزوج بلفظ: "أنت طالق بالثلاثة"، فالحكم يدور بين وقوع الطلقات الثلاث أو طلقة واحدة، لاختلاف الفقهاء في جمع الطلقات. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان الزوج لا يعي ما يقول. كفارة اليمين لا ترد هنا إلا إذا كان التلفظ بالطلاق في سياق الحلف، وعند جمهور الفقهاء يقع الطلاق في هذه الحالة، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد، فلا يقع وتلزم كفارة يمين. والأولى أن يراجع الزوج جهة فتوى معتبرة. ويجب الحذر من الغضب واجتناب جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل، وعلى الزوجين معرفة حقوقهما وقيامهما بها لاستقرار الحياة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157176