العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ: "علي الطلاق بالثلاث لم آخذه"، مع العلم بأنني أخذته بالفعل، ولم أنو طلاق زوجتي، وهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاثًا، وهل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية بأنه يمين غموس لا كفارة فيه وتجب التوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج على أمر ماضٍ، فصدقه فيه لا يجعله حانثًا، لكن كذبه يجعله حانثًا، ويعتمد الأمر على نيته، فإن قصد عدم أخذ الشيء كله ولم يأخذ إلا بعضه فلا يحنث، أما إن قصد عدم أخذ أي شيء منه وقد أخذ بعضه، فيحنث وتطلق زوجته ثلاثًا عند . ولا يجوز للعامي اختيار الأقوال الفقهية حسب التشهي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي