ما حكم الشرع في الزوجة التي قيل لها: "لو أطلت لسانك علي ثانية تكونين طالقا"، ثم قيل لها في نفس الدقيقة "طالق بالثلاثة"؟
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وتحقق الشرط طلقت منه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث تقع واحدة.
فإن كانت الزوجة تطاولت على زوجها بالكلام، فالمفتى به عندنا أنها طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، وعلى قول ابن تيمية إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق وقصد التأكيد أو المنع تلزمه كفارة يمين ولم يقع طلاق، وإن قصد تعليق الطلاق وقعت طلقة واحدة. وللخلاف، من الأولى عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134235