هل تعتبر طلقة واحدة أم أكثر إذا قال الزوج لزوجته: "أنت علي بالثلاث إذا أبلغت أخي"، ثم أبلغت أخاها؟
قول الرجل لزوجته: "أنت علي بالثلاث" من كنايات الطلاق التي لا توقع الطلاق إلا بالنية، فإن نوى الزوج إيقاع الطلاق الثلاث وحدث ما علقه عليه، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم، وتحرم عليه الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر.
وإن لم يقصد إيقاع الطلاق، بل قصد منعها من إبلاغ أخيه، فيلزم الزوج كفارة يمين.
ويذهب ابن تيمية إلى أنه إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بهذا اللفظ، فتلزمه طلقة واحدة إذا تحقق الشرط، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.
ويخصص اليمين بالمدة أو الكيفية التي قصدها الزوج، أو بالسبب الحامل على اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114186