ما الحكم على من قال "إن عدت أنا لفعل كذا فإن زوجتي فلانة طالق بالثلاث" ثم فعل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم -بمن فيهم المذاهب الأربعة- إلى أن المعلَّق يقع بحصول المعلق عليه، وهو . وبناءً عليه؛ فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثًا على العودة للفعل المذكور، وقد عُدتَ إليه -كما ذكرتَ-؛ فقد وقع الطلاق ثلاثًا، وبذلك تحرم عليك زوجتك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقًا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط، وفي هذه الحالة لك مراجعتها قبل تمام عدتها. والراجح مذهب الجمهور كما سبق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113169
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي