هل يجوز أن ترجع الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثًا بصيغ مختلفة، منها "أنت طالق بالثلاث" ورسالة "طالق، طالق، طالق"؟
إذا كتب الزوج لزوجته رسالة يطلقها فيها ثلاثًا وهو يقصد الطلاق، وقعت الطلقات الثلاث، وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة وطلقها بعد الدخول أو مات عنها وانقضت عدتها. العبرة بما كتبه الزوج أو تلفظ به، لا بما كُتب في الصك. إذا ادعى الزوج أنه لم يقصد الطلاق بالكتابة، ففي وقوع الطلاق خلاف. يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142324