هل تعتبر المرأة محرمة على زوجها بعدما طلقها شفويًا بالثلاث بعد أن كان قد طلقها مرتين سابقًا برسائل نصية؟
كتابة الطلاق كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. فإن قصد الزوج الطلاق بالكتابة في المرتين، وقعت الطلقتان، ومع الطلقة الثالثة تكونين محرمة عليه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ويفارقك، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ". وإن لم يقصد إيقاع الطلاق بالكتابة، فإن تلفظه بالطلاق ثلاثًا يوقع ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، وهو ما نفتي به. لذا، بما أن هناك حاجة لمعرفة نية الزوج في الكتابة، وخلافًا في طلاق الثلاث، ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال العلماء. كما يجب الحذر من المشاكل الزوجية والسعي لحلها بالحكمة وليس الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183443