العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كتابة الزوج لفظ الطلاق لزوجته في رسالة نصية ولم يرسلها ثم مسحها، وبعدها أرسل لها طلاقاً معلقاً على شرط وقد تحقق الشرط، ثم طلقها بلفظ عامي بقصد الطلاق وأرجعها في العدة، ثم طلقها مرتين متتاليتين بقوله: "أنت طالق وهذه الطلقة الثانية" ثم "أنت طالق وهذه الطلقة الثالثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كتب الرجل رسالة عازمًا على إيقاعه، وقع الطلاق بغض النظر عن إرسالها للزوجة. وقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" يعتبر صريحًا لمن كانت هذه لهجته. فإن قصد الزوج إيقاع الطلاق بقوله "أنت طالق أنت طالق"، وقعت طلقتان عند الفقهاء، وطلقة واحدة عند شيخ ابن تيمية. فإذا راجعها الزوج في صحيحة. ينبغي للزوج مراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم لبيان ما إذا كانت زوجته قد بانت منه بوقوع ثلاث طلقات. ويُنبّه إلى أن التعجل في الطلاق خطأ كبير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي