ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته مرتين، وطلقها للمرة الثالثة كتابة وهو غاضب، بقوله "لو لم تأتي تبقي طالقا بالثلاثة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج بصريح في المرة بالهاتف، فإنه يقع. أما الطلقة الثانية المعلقة، به عندنا وقوعها، مع وجود خلاف بين العلماء حول التفريق بين التعليق بقصد الإيقاع أو التهديد. وبالنسبة للمرة الأخيرة التي علق فيها الطلاق ثلاثًا بالكتابة، فإن كان قاصدًا للطلاق فهو نافذ، وإن لم يقصد فقد اختلف أهل العلم في اعتبار الكتابة كناية تتطلب لوقوع الطلاق. لذا، يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144891
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي