العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته مرتين، وطلقها للمرة الثالثة كتابة وهو غاضب، بقوله "لو لم تأتي تبقي طالقا بالثلاثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق في المرة الأولى بالهاتف، فإنه يقع. أما الطلقة الثانية المعلقة، فالمفتى به عندنا وقوعها، مع وجود خلاف بين العلماء حول التفريق بين التعليق بقصد الإيقاع أو التهديد. وبالنسبة للمرة الأخيرة التي علق فيها الطلاق ثلاثًا بالكتابة، فإن كان قاصدًا للطلاق فهو نافذ، وإن لم يقصد فقد اختلف أهل العلم في اعتبار الكتابة كناية تتطلب النية لوقوع الطلاق. لذا، يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144891
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي