ما حكم قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق طالق طالق"، أو كتابتها، أو الحلف بالطلاق كقوله: "عليّ الطلاق إن لم تعطني كذا" مع ادعائه عدم نية الطلاق وإنما التأديب؟
الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق مستهزئ بآيات الله، وهو من أيمان الفساق. إذا قال الزوج: "علي الطلاق إن لم تعطني كذا" فإذا أعطته فلا يقع الطلاق، وإذا لم تعطه ومر الوقت المحدد، يقع الطلاق عند الجمهور. وإذا لم يحدد وقتًا فلا يقع الطلاق حتى يستحيل الإعطاء. الطلاق كتابة أو عبر رسالة صوتية يقع إذا نواه الزوج، وإن قصد بـ "طالق طالق طالق" التأسيس وقع ثلاثًا، وإن قصد تأكيد الأولى فواحدة. إذا تلفظ بالطلاق الصريح فلا تنفعه دعوى عدم القصد. إذا طلقك زوجك ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ثم يطلقك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101216