ما الحكم الشرعي في قول الزوج لزوجته كتابة لا لفظاً: "أنت طالق"؛ مرة بنية الطلاق، ومرة أخرى دون نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق من قبيل الكناية، ويقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وعليه، فقد لزمك الطلاق بالرسالة الأولى التي نويت بها الطلاق، بخلاف الرسالة الثانية لعدم نية الطلاق فيها. ولك مراجعة زوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وقبل تمام عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121510
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121510
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي