العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في قول الزوج لزوجته كتابة لا لفظاً: "أنت طالق"؛ مرة بنية الطلاق، ومرة أخرى دون نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة من قبيل الكناية، ويقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وهذا مذهب الفقهاء. وعليه، فقد لزمك الطلاق بالرسالة التي نويت بها الطلاق، بخلاف الرسالة الثانية لعدم نية الطلاق فيها. ولك مراجعة زوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وقبل تمام عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121510
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي