هل يقع الطلاق بالثلاث لو كان الزوج قد علّق الطلاق على فعل معين، ثم قامت الزوجة بهذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق في رسالة تعد من كنايات الطلاق، ويقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وإلا فلا، فإن كنت قد فتحتِ رسالة زوجك وتجسستِ عليه كما قصد زوجك، فعليك بسؤاله: فإن لم يقصد طلاقًا فلا يلزمه شيء، وإن كان قد قصد الطلاق فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وهو القول المفتى به، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وعلى هذا القول فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، والراجح مذهب الجمهور. ويجب التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة التجسس على زوجها ولا تتبع عورته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125917
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي