العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن اتصلتِ بأخيكِ فأنتِ طالق بالثلاث"، ثم طلب منها الاتصال بأخيها لإخباره بكلامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط، وأن الطلاق بالثلاث يقع دفعة واحدة، وبالتالي فقد حرمت الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصد الطلاق. أما إذا نوى الزوج أن الطلاق لا يقع في حال إذنه بالاتصال، فإن هذه النية تنفعه ولا يلزمه طلاق حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100358
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي