هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق أنت معندك دم" إذا لم يقصد به الزوج الطلاق وإنما الشتم أو السب في حالة غضب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب العلماء.
ويرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، هو حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.
فإن كنت حلفت بالطلاق وأنت تعلم كذب نفسك فيما وصفت به زوجتك، فقد وقع طلاقك.
وإن كنت حلفت تظن صدق نفسك فيما وصفت به زوجتك، فلا يقع طلاقك ولا يلزمك شيء.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133074
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133074
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي