ما حكم طلاق الزوجة في الحالات المذكورة، وهل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" وقت الغضب وبنية التعليق على فعل؟
المفتى به أن الحلف بالطلاق يقع بالحنث فيه، وهذا قول أكثر العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، حكم اليمين بالله، فتلزم فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. والراجح عندنا أن نية الزوج معتبرة فيما علق عليه الطلاق، كأن ينوي خروج الزوجة من البيت في وقت محدد. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، والعمل بفتواهم، مع الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194973