ما حكم طلاق الزوجة في الحالات المذكورة، وهل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" وقت الغضب وبنية التعليق على فعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به أن الحلف يقع بالحنث فيه، وهذا قول أكثر العلماء، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، حكم اليمين بالله، فتلزم فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. والراجح عندنا أن نية الزوج معتبرة فيما علق عليه الطلاق، كأن ينوي خروج الزوجة من البيت في وقت محدد. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، والعمل بفتواهم، مع الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي