العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الرجل "عليّ الطلاق لأتزوج" وهو في حالة غضب وغير قاصد للطلاق، طلاقاً، وماذا يجب عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت لفظًا بنية التهديد أو التأكيد لا تعليق الطلاق، فهذه اليمين محل خلاف: العلماء يرون وقوع الطلاق بالحنث، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنّ حكمها حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. إذا لم تنو زمنًا محددًا لزواجك، فلا تحنث إلا بوفاتك قبل الزواج. ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق. عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوقين. الحلف المشروع هو بالله، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي