العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأتزوجن عليك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا حلف ، وهو طلاق معلق عند العلماء، فإذا لم تفعل ما حلفت عليه وقع الطلاق، خلافًا لابن تيمية الذي يرى وجوب كفارة يمين.

وإن لم تحدد للزواج وقتاً معيناً، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر تحققه كالموت، فـ "إن" الشرطية لا تقتضي زمناً معيناً، ويكون المعلق على التراخي.

ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لأنه بدعة ومن أيمان الفساق، ولا ينبغي اتخاذ الزواج من أخرى وسيلة لتهديد الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132004
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي