هل قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأطلق فلانة" يعتبر طلاقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "علي الطلاق لأطلق فلانة" إذا قصد زوجته، له عدة حالات:
1. قصد الطلاق في الحال: يقع الطلاق إذا طلقها، أو إذا حنث ولم يطلقها.
2. نية طلاقها بعد زمن معين: لا يقع شيء إلا إذا انتهت المدة ولم يطلقها، فيقع الطلاق لحنثه؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
3. لم يحدد وقتاً معيناً: إن طلقها برت يمينه. وإن لم يطلقها، فلا يلزمه طلاق حتى يتعذر وقوعه (كموت أحدهما)، وهذا مذهب الجمهور.
ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا لم يقصد الطلاق بحلفه به، تلزمه كفارة يمين عند الحنث، ولا تطلق زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي