هل قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأطلق فلانة" يعتبر طلاقاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "علي لأطلق فلانة" إذا قصد زوجته، له عدة حالات:
1. قصد الطلاق في الحال: يقع الطلاق إذا طلقها، أو إذا حنث ولم يطلقها.
2. نية طلاقها بعد زمن معين: لا يقع شيء إلا إذا انتهت المدة ولم يطلقها، فيقع الطلاق لحنثه؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
3. لم يحدد وقتاً معيناً: إن طلقها برت يمينه. وإن لم يطلقها، فلا يلزمه طلاق حتى يتعذر وقوعه (كموت أحدهما)، وهذا مذهب .
ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا لم يقصد الطلاق بحلفه به، تلزمه كفارة يمين عند الحنث، ولا تطلق زوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114441
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي