العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأطلق فلانة" يعتبر طلاقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "علي لأطلق فلانة" إذا قصد زوجته، له عدة حالات:

1. قصد الطلاق في الحال: يقع الطلاق إذا طلقها، أو إذا حنث ولم يطلقها.

2. نية طلاقها بعد زمن معين: لا يقع شيء إلا إذا انتهت المدة ولم يطلقها، فيقع الطلاق لحنثه؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

3. لم يحدد وقتاً معيناً: إن طلقها برت يمينه. وإن لم يطلقها، فلا يلزمه طلاق حتى يتعذر وقوعه (كموت أحدهما)، وهذا مذهب .

ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا لم يقصد الطلاق بحلفه به، تلزمه كفارة يمين عند الحنث، ولا تطلق زوجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114441
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي