هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته وقت الشقاق: "لو فتحت فمك أنت طالق"، ولم تتكلم هي وقت الخلاف، بل تكلمت بعده كلامًا عاديًا، مع عدم تحديد الزوج لزمن معين لوقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كان الزوج يقصد منع زوجته من الكلام وقت الغضب فقط، فلا يحنث بكلامها بعد انتهاء الغضب، في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق. وإذا لم يبين الزوج قصده، الذي حمله على الحلف يقوم مقام نيته.
وفي حال حنث الزوج في يمينه، به عندنا وقوع طلاقه سواء أراد أو التهديد أو المنع، وهذا قول العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة. وبعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق.
وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على نية الزوج، فيجب على الزوج أن يشافه أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ويعمل بفتواهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195146
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي