العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته وقت الشقاق: "لو فتحت فمك أنت طالق"، ولم تتكلم هي وقت الخلاف، بل تكلمت بعده كلامًا عاديًا، مع عدم تحديد الزوج لزمن معين لوقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان الزوج يقصد منع زوجته من الكلام وقت الغضب فقط، فلا يحنث بكلامها بعد انتهاء الغضب، فالنية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق. وإذا لم يبين الزوج قصده، فالسبب الذي حمله على الحلف يقوم مقام نيته.

وفي حال حنث الزوج في يمينه، فالمفتى به عندنا وقوع طلاقه سواء أراد الطلاق أو التهديد أو المنع، وهذا قول جمهور العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة. وبعض العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، وإنما التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على نية الزوج، فيجب على الزوج أن يشافه أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ويعمل بفتواهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي