العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته في ساعة غضب: "لو كلمت فلانة تكونين طالقًا بالثلاثة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وبناءً على ذلك، المخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم كلام الزوجة للمرأة المقصودة. فإن تكلمت معها وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وهو ، وبذلك تحرم على الزوج حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الزوج تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد أو التخويف، وإذا قصد الطلاق فتلزمه طلقة واحدة، وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم تكن مكملة للثلاث. كما ذهب شيخ الإسلام إلى جواز التراجع عن التعليق قبل وقوع إذا قصد الطلاق ولم يقصد اليمين، ولا يلزمه شيء خلافًا لمذهب الجمهور. به هو مذهب الجمهور في وقوع الطلاق بالحنث، وفي عدم إمكان التراجع عن التعليق، مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدًا بحيث لا يعي ما يقول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125611
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي