العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج في غضبه: "علي الطلاق بالثلاثة سأعمل كذا غداً" ولم يفِ بفعله، مدعياً أنه لم يقصد اليمين وكان غاضباً، وهل تلزمه كفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا نطق الزوج بقول "علي الطلاق" دون قصد اللفظ، فلا يلزمه طلاق.

إذا قصد التلفظ بالطلاق وقصد به التهديد أو التأكيد لا إيقاع الطلاق، فجمهور العلماء يرون أن زوجته طلقت ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكمه حكم الحالف بالله، فإذا حنث لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق.

والمفتى به هو قول الجمهور، وعليه تكون الزوجة قد طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى مادام الزوج قد حنث في يمينه، ولا اعتبار لغضبه ما دام يعي ما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي