العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول: "تكونين طالقًا بالثلاث إذا فعلت كذا" لمن كان في حالة غضب شديد، ولا يقصد إلا النهي؟ وما حكم التراجع عن هذا النهي؟ وما حكم هذا اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لامرأته: "تكونين طالقًا بالثلاث إذا فعلت كذا" هو تعليق ، به عندنا أن الطلاق المعلق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند الحنث، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم.

ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق يقع واحدة.

وأكثر أهل العلم على أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية.

فإذا كان الرجل مدركًا غير مغلوب على عقله عند تلفظه بهذه اليمين، فمنعقدة، وإذا فعلت زوجته ما نهاها عنه، وقع طلاقها ثلاثًا، أما على قول ابن تيمية، فيمكن للرجل أن يأذن لزوجته في الفعل وتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166522
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي