العودة إلى البحث

ما حكم قول: "تكونين طالقًا بالثلاث إذا فعلت كذا" لمن كان في حالة غضب شديد، ولا يقصد إلا النهي؟ وما حكم التراجع عن هذا النهي؟ وما حكم هذا اليمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لامرأته: "تكونين طالقًا بالثلاث إذا فعلت كذا" هو تعليق للطلاق، والمفتى به عندنا أن الطلاق المعلق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند الحنث، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق وإنما التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق يقع واحدة.

وأكثر أهل العلم على أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية.

فإذا كان الرجل مدركًا غير مغلوب على عقله عند تلفظه بهذه اليمين، فمنعقدة، وإذا فعلت زوجته ما نهاها عنه، وقع طلاقها ثلاثًا، أما على قول ابن تيمية، فيمكن للرجل أن يأذن لزوجته في الفعل وتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي