ما حكم قول الرجل لزوجته في شدة الغضب: "لو كلمت فلانة تكونين طالقًا" إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما منعها من الكلام، ولم تكلمها الزوجة بعد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن المعلَّق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح، وبالتالي فإن حصل ما علّقتَ عليه الطلاق، فقد وقع عند الجمهور.
وذهب شيخ ابن تيمية إلى أنه تلزم كفارة يمين إن لم تقصد طلاقًا.
وعلى القول بوقوع الطلاق، وهو الراجح، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. ولا يمكن التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، ولا عن الحلف على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117312
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي