هل يعتبر قول الرجل "عليّ الطلاق لأتزوج" وهو في حالة غضب وغير قاصد للطلاق، طلاقاً، وماذا يجب عليه أن يفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفت بالطلاق لفظًا بنية التهديد أو التأكيد لا تعليق الطلاق، فهذه اليمين محل خلاف: جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق بالحنث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ حكمها حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. إذا لم تنو زمنًا محددًا لزواجك، فلا تحنث إلا بوفاتك قبل الزواج. ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق. الأولى عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوقين. الحلف المشروع هو بالله، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154053
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي