العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ألفاظ اليمين بالطلاق الصادرة في حالة الغضب، وهل يقع بها الطلاق أم تلزم كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين من أيمان الفجار ولا يجوز الإقدام عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل، وتعليق الطلاق على فعل يقع به الطلاق عند العلماء، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فلا يقع طلاقًا بل يكون يمينًا وكفارته كفارة يمين. وقولك لأم زوجتك "بنتك طالق" من صريح الطلاق، فإن قصدت بالتكرار التأكيد كان طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بكل لفظ وقع على ما كررت عند جماهير العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع واحدة، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دمت تعي ما تقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي