ما حكم قول الرجل لزوجته "علي الطلاق لن تفعلي كذا" وفعلت ما نهاها عنه، مع العلم أنه لم ينو الطلاق بل كان هدفه زجرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن المحلوف به يقع بحصول الحنث، وهو . فإذا حلف الزوج بالطلاق ألا تفعل زوجته أمراً معيناً، فبفعلها له تكون قد طلقت عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، حتى لو لم يقصد الزوج طلاقها. وهذا الطلاق يكون طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن مكملاً للثلاث. بينما يرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي