ما حكم قول الرجل لزوجته "علي الطلاق لن تفعلي كذا" وفعلت ما نهاها عنه، مع العلم أنه لم ينو الطلاق بل كان هدفه زجرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث، وهو القول الراجح. فإذا حلف الزوج بالطلاق ألا تفعل زوجته أمراً معيناً، فبفعلها له تكون قد طلقت عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، حتى لو لم يقصد الزوج طلاقها. وهذا الطلاق يكون طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن مكملاً للثلاث. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي