هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق إن فعلتِ كذا تكوني طالقاً وتحرمي علي على جميع المذاهب"، وفعلت الزوجة هذا الشيء؟
المعلّق يقع عند إذا وقع ما علّق عليه، وهو به. فإذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقا إن فعلتِ كذا"، وفعلت المحلوف عليه، يقع الطلاق.
أما قوله: "وتحرمين عليّ"، فالراجح أنه يرجع إلى نية الزوج: 1. إن قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار. 2. إن قصد الطلاق، فإن نوى أنه تأكيد للطلاق الأول فلا تقع إلا الطلقة ، وإن نوى إنشاء طلاق آخر لزمته طلقتان. 3. إن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا، لزمته كفارة يمين.
وقوله: "على جميع المذاهب" هو تغليظ للحلف، ولا يترتب عليه شيء زائد.
الطلاق المحلوف به لا يتأتى فيه الحنث، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه، وقع الطلاق. وإذا قال: "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا"، فإذا كلمت زيدًا، تلزمه طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي