العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق إن فعلتِ كذا تكوني طالقاً وتحرمي علي على جميع المذاهب"، وفعلت الزوجة هذا الشيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه، وهو المفتى به. فإذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقا إن فعلتِ كذا"، وفعلت المحلوف عليه، يقع الطلاق.

أما قوله: "وتحرمين عليّ"، فالراجح أنه يرجع إلى نية الزوج: 1. إن قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار. 2. إن قصد الطلاق، فإن نوى أنه تأكيد للطلاق الأول فلا تقع إلا الطلقة الأولى، وإن نوى إنشاء طلاق آخر لزمته طلقتان. 3. إن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا، لزمته كفارة يمين.

وقوله: "على جميع المذاهب" هو تغليظ للحلف، ولا يترتب عليه شيء زائد.

الطلاق المحلوف به لا يتأتى فيه الحنث، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه، وقع الطلاق. وإذا قال: "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا"، فإذا كلمت زيدًا، تلزمه طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي