العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق إن فعلتِ كذا تكوني طالقاً وتحرمي علي على جميع المذاهب"، وفعلت الزوجة هذا الشيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلّق يقع عند إذا وقع ما علّق عليه، وهو به. فإذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقا إن فعلتِ كذا"، وفعلت المحلوف عليه، يقع الطلاق.

أما قوله: "وتحرمين عليّ"، فالراجح أنه يرجع إلى نية الزوج: 1. إن قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار. 2. إن قصد الطلاق، فإن نوى أنه تأكيد للطلاق الأول فلا تقع إلا الطلقة ، وإن نوى إنشاء طلاق آخر لزمته طلقتان. 3. إن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا، لزمته كفارة يمين.

وقوله: "على جميع المذاهب" هو تغليظ للحلف، ولا يترتب عليه شيء زائد.

الطلاق المحلوف به لا يتأتى فيه الحنث، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه، وقع الطلاق. وإذا قال: "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا"، فإذا كلمت زيدًا، تلزمه طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي