هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقًا لو فعلت كذا"، ثم قامت بالفعل المذكور، مع العلم أنها المرة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بفعلك ما علق زوجك عليه طلاقك، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء. وبما أنها الطلقة الأولى، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة دون عقد جديد.
ويرى بعض العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية، أن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به إيقاعه، وإنما التأكيد أو التهديد، له حكم اليمين، فإذا وقع الحنث لزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
ننصح بأن يعرض زوجك المسألة على أهل العلم الموثوقين في بلده للعمل بقولهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي