العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة"، بعد طلب الزوجة الطلاق منه، مع العلم أنهما تصالحا في نفس اليوم، وأن الزوج ينكر نيته الطلاق؟ وإذا وقع، فهل تعتبر طلقة أولى وما يترتب عليها من أحكام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قال الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة"، وقع الطلاق عند رجوعكما للدولة؛ لأنه تعليق محض، أي لا يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. وهذا النوع من التعليق يقع الطلاق فيه بوقوع الشرط المعلق عليه، ولا يلتفت فيه لنية الزوج وقصده، وهذا قول عامة أهل العلم.

أما التعليق الذي يقصد به المنع أو الحث، فقد اختلف فيه الفقهاء، فجمهورهم على وقوع الطلاق، بينما ذهب آخرون إلى عدم وقوعه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع.

وعليه، فإن هذا الطلاق يعتبر طلقة أولى رجعية، ويجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل مع النية.

ويجب التنبيه على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يبيح ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي