هل قول الزوج لزوجته "اعتبري نفسك طالقًا" بنية الرد على طلبها الطلاق، دون نية إيقاعه، يعتبر طلاقًا، وماذا يترتب عليه مع تلفظه بالطلاق صراحة لاحقًا، وهل يعد ذلك طلقتين أم واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقاً" من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع. وإذا كان قد أوقع عليها طلقة واحدة صريحة ناجزة، فله مراجعتها دون رضاها ما لم تكن الطلقة الثالثة. ولا تتطلب المراجعة الرجوع لأهل العلم، ويكفي أن يقول: "راجعتك" أو ما شابه ذلك، ويستحب الإشهاد عليها. وذهب بعض العلماء إلى أن الرجعة تحصل بالوطء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98146