هل يعتبر ما صدر من الزوج طلقة أولى وما الحكم في الحالتين المذكورتين، مع العلم أنه راجع نفسه وندم على ما قاله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك "إن فعلت كذا ستكونين طالقاً" يحتمل أمرين: 1. وعد : وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء حتى لو فعلت زوجتك ذلك، لأنه مجرد وعد غير ملزم. 2. تعليق الطلاق: إذا قصدت تعليق طلاقها على الفعل، العلماء يرون وقوع الطلاق بمجرد فعلها للشيء المعلق عليه، ولا يمكنك التراجع عن هذا التعليق عند الجمهور، بينما يرى شيخ ابن تيمية إمكانية التراجع.
أما بخصوص تعليق الطلاق على حديث الزوجة مع زميلتها، فالأمر يعود لنيتك؛ فإذا نويت ألا تتعمد زوجتك معها فلا حنث عليك إن كلمتها بدون قصد. وإن لم تنوِ شيئاً، وقع الطلاق عند الجمهور إذا كلمتها، إلا إذا كانت جاهلة بأنها المحلوف عليها ففي ذلك تفصيل وخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112939
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي