هل يقع الطلاق المعلق الأول إذا خرجت الزوجة بعد قول الزوج لها: "أنت طالق إن خرجت"؟ وهل تكرار الزوج لقوله: "أنت طالق أنت طالق" يعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟
جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه. فمن علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت، وقع الطلاق عند الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. ولا يقع الطلاق إن حدد الزوج وقتاً للخروج فخرجت بعد انقضائه، أو زال سبب الحلف. وإن وقع الطلاق، فيمكن للزوج مراجعة زوجته في العدة، وإذا انقضت العدة فلا رجعة إلا بعقد جديد. وإذا قال الزوج "أنت طالق مرتين" بعد ارتجاعها، فإن قصد تأكيد الطلاق الأول لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء طلقتين أو لم يكن له قصد لزمته طلقتان. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم طلقة واحدة فقط حتى لو قصد الزوج طلقتين، ويرى أيضاً عدم وقوع الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد. وإذا لم يحصل ارتجاع أو تجديد عقد، فلا يلحقها طلاق الزوج. وإن لزمت الزوج ثلاث طلقات، حرمت عليه الزوجة ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها. وإن كان الطلاق أقل من ثلاث، فله مراجعتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119357