العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجل قال لزوجته أنتِ طالق قبل الدخول، ثم قال لها بعد الدخول "عليّ الطلاق أنك لن تبيتي في البيت" فباتت، ثم قال لها: "أنتِ طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، فقد بانت منه بالطلقة ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فإن راجعها دون تجديد عقد فراجعته باطلة، وعليها مفارقته فورًا حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا ويبقى له طلقتان.

أما إن كان قد راجعها بعقد جديد ودخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة قبل طلاقه الأول، فإن له مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وطلاقها بعد ذلك يقع، وعليه تكون قد طلقت منه ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى.

وأما الطلقة الثانية بصيغة اليمين، على وقوعها وهو به.

يُنصح بالرجوع لأهل العلم الموثوقين للاستفصال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129920
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي