ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق أن أفعل معكِ كذا" دون فعل ذلك، مع عدم نيته للطلاق، واعتباره زلة لسان؟
جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، وقع طلاقه سواء قصد إيقاعه أو التهديد والتأكيد، وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحنث في هذه الحالة لا يوقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين. ويقع الحنث بعدم فعل ما حلف عليه في الزمن المعين، أو بفوات آخر زمن الإمكان إذا لم يعين زمناً. أما إذا كان ما تلفظ به زلة لسان ولم يقصد التلفظ به أصلاً، فالراجح عدم وقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150541