العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "علي الطلاق لتقولي زعلانة من إيه"، إذا لم تستجب الزوجة وتركت المكان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه تطلق زوجته، سواء نوى الطلاق أو التهديد أو التأكيد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. المفتى به هو قول الجمهور.

إن حنث الزوج وعدمه يتوقف على قصده من الإخبار: - إذا كان قصده الإخبار الفوري، فقد حنث ووقع الطلاق عند الجمهور. وله مراجعة الزوجة ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فإن كانت العدة لم تنقض فله المراجعة دون عقد، وإن انقضت فبعقد جديد. - أما إذا كان قصده الإخبار على التراخي، فإخبارك له يجعله بارًّا في يمينه ولا يقع الطلاق.

إخبار الزوج بسبب الغضب سابقًا لا يعتبر برًّا باليمين لأن يمينه على المستقبل، إلا إذا كان قصده أن تخبريه بسبب زعلك لو كان هناك سبب غير ما ذُكر، فإذا لم يكن سبب بهذه الصفة لم يقع الطلاق.

وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله، والحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي