العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا...فأنت طالق" كصيغة تهديد متكررة، وهل تصبح الزوجة مطلقة بمجرد قوله هذا دون نية الطلاق الصريح، وهل تجب كفارة على الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء على أن الحلف كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، بينما فصل بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة، يكفر بوقوع المعلق عليه كفارة يمين.

أما حلفه بعدم خروجك من البيت وقيامه بإخراجك فيرجع إلى نيته، فإن كانت نيته خروجك بغير إذنه، أو خروجك بإرادتك، فلا يقع الطلاق بذلك. وإذا كان يقصد الخروج مطلقًا، فيقع الطلاق بإخراجك على التفصيل السابق.

وننبه إلى أن الطلاق أمره خطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ". كما أنه لا يجوز الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي