العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق عند قول الزوج لزوجته: "لا خروج ولا دخول، وحتى لو ذهبت إلى دمنهور فأنت طالق"، بنية التهديد والخوف عليها من العودة المتأخرة، مع العلم أنه نبهها أكثر من مرة لعدم التأخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر العلماء يرون أن الزوجة تطلق عند تحقق الشرط إذا علّق الزوج طلاقها عليه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد أو المنع.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه بل قصد التهديد أو المنع، وتلزمه كفارة يمين.

وتعيين المعلق عليه يرجع إلى نية الزوج، فإن نويت منعها من الخروج لمواضع أو أوقات معينة، فلا تحنث بخروجها في غيرها.

فإن خرجت زوجتك على الوجه الذي قصدته، وقع طلاقها، وإن لم تكن قد دخلت بها أو خلوت بها، فطلاقها بائن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. وعلى قول ابن تيمية لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133537
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي