العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالخروج عند قول الزوج لزوجته "إذا خرجت فأنت طالق"، مع تكرار اللفظ في يومين، وبنية الزوج ألا تخرج، وبنية الزوجة أنها تخرج خوفًا من الزوج، وتصرفه بعد الخروج يوحي برغبته في ذهابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وقع منك هو تعليق طلاق زوجتك على خروجها من البيت، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو مجرد المنع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الكفارة فقط إذا قصد الزوج المنع ولم يقصد الطلاق.

لكن إن كان هناك سبب خاص لمنعها من الخروج وزال السبب فأذنت لها، فلا يترتب على ذلك شيء. ونية الزوجة لا اعتبار لها هنا، فالزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح.

وينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة وتجنب أسباب الشقاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي