العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي في الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه، وقد حلف عليها زوجها بالطلاق إذا فعلت ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق المعلق عند تحقق الشرط، سواء قُصد الطلاق أو التهديد، وهذا هو المفتى به. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. فإذا علقت طلاق زوجتك على خروجها دون إذن، فالمفتى به عندنا أنها طلقت بخروجها، وإن انقضت عدتها بانت منك ولا ترجع إلا بعقد جديد. أما على قول شيخ الإسلام، فلم يقع طلاقها إذا قصدت التهديد، وتلزمك كفارة يمين. وينبغي التنبه إلى أن التهديد بالطلاق مسلك غير سديد، والمشروع هو استخدام وسائل الإصلاح الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي