هل يقع الطلاق المعلق في حال خروج الزوجة من المنزل دون إذن زوجها ناسيةً أو متعمدةً عدم إخباره، بناءً على الحلف الذي قاله الزوج: "إن خرجت في أي مرة دون أن تخبرني قاصدةً عدم إخباري لأني سأمنعها، فستكون طالقاً أو إن أخبرتني ومنعتها فخرجت رغماً عن كلامي فستكون طالقاً أيضاً"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على أن المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وهو به عندنا. وبناءً عليه، إذا خرجت الزوجة من البيت بغير إذن زوجها عامدة، لا يقع عليها طلاق إذا علمت أنه لا يمانع من خروجها. وينصح الزوج باجتناب التهديد بالطلاق، واللجوء لوسائل الإصلاح الشرعية عند نشوز الزوجة. كما تنصح الزوجة بتقوى الله وطاعة زوجها في المعروف، وعدم الخروج دون إذنه إلا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي