هل تُطلَّق الزوجة إذا خرجت من البيت دون إذن زوجها، وكان الزوج قد حلف عليها بالطلاق ألا تفعل ذلك؟
إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، وقع عليها الطلاق عند الجمهور، وله مراجعتها في العدة دون رضاها بقوله: "راجعت زوجتي". ويرى بعض المحققين من أهل العلم، أن الطلاق لا يقع إذا كان خروجها بهدف إيقاع الطلاق، معاملة لها بنقيض قصدها. ويرى بعض العلماء أن الطلاق لا يقع إذا كان الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق، بل قصد التهديد، وتلزمه كفارة يمين. ويجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183045