العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن"، ثم ندم وسمح لها بالخروج، وغير المنزل الذي حلف فيه، مع عدم تذكره لنيته وقت الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قلته لزوجتك يعتبر طلاقًا معلقًا على خروجها من البيت بدون إذنك. أهل العلم يرون أن الزوجة تطلق بوقوع المعلق عليه، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن التعليق إذا قصد به التهديد أو المنع يكون يمينًا تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه. وبالتالي، فعلى مذهب الجمهور، تطلق زوجتك عند خروجها من بيتك بدون إذنك، ولا عبرة بتغيير المنزل ما لم تكن هناك نية لمنزل معين. وسماحك لها بالخروج دون إخبارها لا يؤثر على الحنث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63958
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي