ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذا خرجت من باب البيت؛ تكونين طالقًا" بنية التخويف والردع لا الطلاق؟
ما تلفظت به تعليق لطلاق زوجتك على خروجها من البيت، وجمهور الفقهاء يرون أنه بوقوع المعلق عليه يقع الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافاً لابن تيمية الذي لا يوقع الطلاق إذا قصد الزوج التهديد فقط. والراجح عندنا قول الجمهور. فإذا خرجت زوجتك وقع الطلاق، إلا إذا كان منعك لسبب معين وزال السبب دون تدخلك فلا يقع الطلاق. ونوصيك بالتفاهم مع زوجتك والاحترام المتبادل، والحذر من التلفظ بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181810