هل تقع طلقة إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجتِ من البيت الآن فأنت طالق"، ولم يقصد الطلاق بل التخويف، ثم قامت الزوجة بفتح الباب والوقوف خلفه والعودة في نفس اللحظة دون مغادرة البناية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع بتحقق الشرط، سواء قُصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. فإن كانت الزوجة خرجت من الباب ولم تخرج من البيت، فلا يعد ذلك خروجًا من البيت، إلا إذا كانت نية الزوج منعها من الخروج مطلقًا ولو من الباب، ففي هذه الحالة تحنث ويقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156158
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156158
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي