هل تقع طلقة إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجتِ من البيت الآن فأنت طالق"، ولم يقصد الطلاق بل التخويف، ثم قامت الزوجة بفتح الباب والوقوف خلفه والعودة في نفس اللحظة دون مغادرة البناية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر العلماء يرون أن المعلق يقع بتحقق ، سواء قُصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. فإن كانت الزوجة خرجت من الباب ولم تخرج من البيت، فلا يعد ذلك خروجًا من البيت، إلا إذا كانت نية الزوج منعها من الخروج مطلقًا ولو من الباب، ففي هذه الحالة تحنث ويقع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي