العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال خروج الزوجة أو دخول أحد الشقة دون إذن الزوج، رغم نية الزوج إيقاع الطلاق لردع الزوجة، مع نسيان الزوجة للحلف في إحدى المرتين؟ وما هي شروط الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة من البيت بتأويل أو نسيان لا يوقع على الأقوى، وهذا قول بعض المحققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية، خلافًا القائلين بوقوع الطلاق. وإن وقع الطلاق ولم يكمل ثلاثًا، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بالقول أو الجماع. ويُنصح باجتناب الحلف بالطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي