هل يقع الطلاق في حال خروج الزوجة أو دخول أحد الشقة دون إذن الزوج، رغم نية الزوج إيقاع الطلاق لردع الزوجة، مع نسيان الزوجة للحلف في إحدى المرتين؟ وما هي شروط الرجعة؟
خروج الزوجة من البيت بتأويل أو نسيان لا يوقع الطلاق على الأقوى، وهذا قول بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، خلافًا للجمهور القائلين بوقوع الطلاق. وإن وقع الطلاق ولم يكمل ثلاثًا، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بالقول أو الجماع. ويُنصح باجتناب الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130868