هل يقع الطلاق عند قول الزوج: "لو نزلتي تبقى طالق ولن تذهبي الشغل بكرة" و"علي الطلاق لن تأخذي ابني – أهم طالقتين وفاضلك واحدة" ثم تنزل الزوجة، وهل يستطيع الزوج إرجاع زوجته بعد يومين دون علمها؟
أخطأت الزوجة بخروجها من البيت دون إذن زوجها، فخروج الزوجة دون إذن الزوج لا يجوز وطاعته واجبة. شتم الزوج وضرب زوجته سلوك سيء، وحلفه وقد يقع به الطلاق.
إذا كان الزوج قد قصد بالطلاق عند خروج الزوجة من البيت، فقد وقع الطلاق، وإن كان قد طلقها مرتين قبل ذلك، فهذه هي الطلقة الثالثة ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر.
وإذا كانت هذه هي الطلقة ، فله مراجعتها ما دامت في دون اشتراط علمها، ويُستحب الإشهاد على ، ولا يُشترط رضا الزوجة في الرجعة.
وليس الزوج ملزمًا بالقدوم لأخذ الزوجة من بيت أهلها؛ لأنها خرجت دون إذنه، وعليها العودة إلا إذا كان في ذلك ضرر. وينبغي أن يتوسط بين الزوجين حَكَمٌ من أهله وحَكَمٌ من أهلها للإصلاح أو للطلاق إذا تعذر الإصلاح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96057
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي