هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة دون إخبار زوجها، علمًا بأن الزوج اشترط ذلك بقوله: "إذا خرجتِ دون أن تخبريني، فأنتِ طالق"، ثم استدرك قائلًا: "إن شاء الله"، ثم أذِن لها بالخروج مستقبلًا بشكل مطلق، وهل يلزمها الإخبار بكل خروج؟
اختلف الفقهاء في حكم تعليق الطلاق بمشيئة الله، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم وقوع الطلاق بالحنث فيه، بينما فصَّل المالكية والحنابلة، فإذا قصد الحالف رد المشيئة إلى الفعل، لا يقع الطلاق، أما إذا قصد رد المشيئة إلى الطلاق، أو لم يكن له نية، فيقع الطلاق. وعليه، فإن لم يقع الطلاق بخروج الزوجة دون إذن الزوج عند القول ببطلان اليمين بالاستثناء بالمشيئة، فإنه يقع عند القول الآخر، إلا إذا أذن الزوج لها إذنًا عامًا بالخروج.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194774